علي أصغر مرواريد
303
الينابيع الفقهية
يثبت الخيار فيه يوما . السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف ، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع . السابع : خيار العيب ، وسيأتي . والخيار موروث ، والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ، وإن تعيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش . الفصل الخامس : في العيوب : وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي ، فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة ، وإن تبرءا من العيوب فلا ضمان . وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة ، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا . ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده ، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر ، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطء في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل . ولو ادعى البائع التبرؤ من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه . الفصل السادس : في النقد والنسيئة والمرابحة : إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح ،